منتديات المعهد التقاني الطبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرسوم بمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و 6 علامات لمنع الاستنفاذ

اذهب الى الأسفل

جديد مرسوم بمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و 6 علامات لمنع الاستنفاذ

مُساهمة من طرف DREAM MAN الأحد مايو 29, 2011 8:01 pm

مرسوم بمنح طلاب الجامعات علامتين لتبديل الوضع و 6 علامات لمنع الاستنفاذ


أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم
المرسوم رقم (203) للعام 2011 الذي يقضي باجراء مجموعة من التعديلات على
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام
2006.

ومن أهم التعديلات التي شملها
المرسوم مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على
مقررين اذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم ومساعدة الطالب بست
علامات على الاكثر في مقرر واحد او موزعة على مقررين اذا كانت هذه المساعدة
تؤدي إلى عدم استنفاده في اي سنة من سنوات الدراسة.

كما يشمل المرسوم تعديل الفقرة
"أ" من البند "2" من المادة (116) المتعلقة بالطلاب الذين يجوز قبولهم في
الكليات والأقسام والاختصاصات في الجامعات دون التقيد بترتيب درجات النجاح
والمعايير الاخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي وكذلك الفقرة "ج" من نفس
المادة والتي تتعلق بقبول المعوقين.

وفيما يلي نص المرسوم رقم (203) كما نشرته وكالة سانا:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم
الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.
يرسم ما يلي:

المادة /1/ تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية:

1/ تعدل المادة / 89/ وفق الاتي:
أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد اخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.
ب-1- يساعد الطالب بعلامتين على الاكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين اذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.
2- يساعد الطالب بست علامات على الاكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين
اذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.
3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام.
4- يضع مجلس التعليم العالي اسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة.
2- تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة ( 116) وفق الآتي
2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من ..
1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين باحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.
2- أبناء وأزواج شهداء احداث الامن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.
3- ابناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وابناء مقعدي احداث الأمن الداخلي
المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم
(9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.
4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح
في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
3- تعدل الفقرة ج من البند /2/ من المادة /116/ وفق الاتي..
ج/ 1/ عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها.
2/ يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والاقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الادنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص.
3/ يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح
في الشهادة الثانوية والمعايير الاخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي.
4/ تلغى أحكام البند "3" من المادة (116)
المادة / 2/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 23/6/ 1432 هجري الموافق لـ26/ 5/ 2011 ميلادي.
DREAM MAN
DREAM MAN
مدير موقع المعهد الطبي
مدير موقع المعهد الطبي

تاريخ التسجيل : 25/01/2010

عدد المساهمات : 533

المزاج : رايق

الجنس : ذكر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى